البهوتي

27

كشاف القناع

بغير الاكل ، كسرقة ، أو سقوط ) ضاع به ( فله إبداله ) أي إبدال ما سرق ، أو ضاع ( وإن أطلق العقد ) فلم يشترط إبدالا ولا عدمه ( فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا كالماء ) لأنه استحق حمل مقدار معلوم . فملكه مطلقا . وتقدم بعضه ( ويصح كري العقبة ، بأن يركب شيئا ويمشي شيئا ) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض ( وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق ) حملا على العرف ( ولا بد من العلم بها ) أي العقبة ( إما بالفراسخ ) بأن يركب ميلا أو فرسخا ويمشي آخر ( وإما بالزمان ، مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا ، أو بالعكس ، أو يمشي يوما ويركب يوما . فإن طلب ) من استأجر ليركب يوما ويمشي يوما ( أن يمشي ثلاثة أيام ويركب ثلاثة ) أيام ( لم يكن له ذلك ) بغير رضا المؤجر ( لأنه يضر بالمركوب ) لتعب الراكب ( فإن كان الراكب اثنين ) بأن استأجرا جملا يتعاقبان عليه جاز . و ( كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه ) لأن الحق لا يعدوهما ( فإن تشاحا في البادي بالركوب ) منهما ( أقرع ) بينهما ، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر ، فتعينت القرعة . وإن تشاحا في الركوب قسم بينهما ، لكل واحد منهما فراسخ معلومة ، أو لأحدهما الليل وللآخر النهار . وإن كان لذلك عرف رجع إليه . فصل : ( والإجارة عقد لازم من الطرفين ) لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع من البيع . وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم ( يقتضي ) عقدها ( تمليك المؤجر الاجر ) ة ( و ) تمليك المستأجر ( المنافع ) كالبيع ف‍ ( - ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار ) أي خيار المجلس ، أو الشرط ( إن كان ) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار ( إلا أن يجد ) المستأجر ( العين معيبة عيبا لم يكن ) المستأجر ( علم به ) حال العقد ( فله الفسخ ) قال في المغني والمبدع . بغير خلاف